السيد محمد صادق الروحاني
34
منهاج الفقاهة
لا يجوز جعله منفردا ثمنا لاشتراكهما في الأدلة . { 1 } وقد تردد في اللمعة في جعله ثمنا بعد الجزم بمنع جعله مثمنا ، وإن قرب أخيرا المنع منفردا ، ولعل الوجه الاستناد في المنع عن جعله مثمنا إلى النص والاجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن دون نفي الغرر الممكن منعه بجواز الانتفاع به في العتق ، ويؤيده حكمه بجواز بيع الضال والمجحود مع خفاء الفرق بينهما وبين الآبق في عدم القدرة على التسليم ، ونظير ذلك ما في التذكرة حيث ادعى أولا الاجماع على اشتراط القدرة على التسليم ليخرج البيع عن كونه بيع غرر . ثم قال والمشهور بين علمائنا المنع من بيع الآبق منفردا ، إلى أن قال : وقال بعض علمائنا بالجواز وحكاه عن بعض العامة أيضا ، ثم ذكر الضال ولم يحتمل فيه إلا جواز البيع منفردا أو اشتراطه الضميمة ، فإن التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر ، والتوجيه يحتاج إلى تأمل .
--> 1 ) التذكرة ج 1 ص 466 - مسألة بيع الطير في الهواء - ونحوه عن الشهيد - وسبقهما الشيخ في الخلاف .